وقد كيف البحوث المقدمة كيفية البطاقة إصدارا واستصدارا. ويلاحظ تردد الحكم فيها بين الحوالة وبين الضمان. والحقيقة أن هناك بطاقات مغطاة وبطاقات غير مغطاة. والحقيقة أن العملية في البطاقة المغطاة تكون من باب الحوالة، إذ لا معنى للضمان حيث أن المبلغ متوفر ويخصم في الحال فورا نتيحة التعرف على الرصيد من خلال الأجهزة الالكترونية المعدة لذلك، بحيث إن حامل البطاقة لا يمكنه التصرف في وقف تنفيذ ما عليه من التزام. أما غير المغطاة فإنها تكون العملية فيها من باب الضمان أو الزعامة أو الكفالة على ما جاء في اختلاف الألفاظ فيها. وهنا يجب أن يكون البحث حول أخذ الأجرة على الضمان، وهذا طبعا شريطة عدم استعمال شرط تجريد الدين لأنه ربا صريح. وهناك يظهر أمر آخر وهو بحث أهمية أخذ الأجرة على الضمان في العملية التجارية والصناعية في الحقيقة، لأن هذا الأمر من عصب نمو الاقتصاد في البلدان النامية. فكثير من المتاجر والمصانع تحاول أخذ البضائع والآلات ولكن لا توجد لديها سيولة نقدية فتلجأ تلك المتاجر أو المصانع إلى بعض البنوك ليكون كفيلا أمام البائع، وهنا يكون البنك كفيلا أمام البائع ويرجع على المكفول عنه بالمبلغ والزيادة فلا بد من البحث في هذا الأمر لأنه يتوقف عليه كثير من النمو الاقتصادي في العالم النامي.