أما الرسوم على استصدار البطاقة فهي أجرة على الخدمات وهي رسوم رمزية، وبعض البطاقات أصبحت لا تأخذ رسوما وإنما الأجرة هي التي يأخذها الكفيل من المكفول عنه بنسبة مئوية معينة، وأصبح شيئا مقررا بحيث لا يتجاوز (٣ %) ، فهل هذا المبلغ فعلا يساوي الجهد الذي يبذل في تسديد الدين وفي العملية أم أن هذا المبلغ يعتبر زائدا على هذا العمل؟
هناك أيضا تعرض على شراء الذهب والفضة. وهنا سؤال وهو: هل الورق النقدي المعروف سابقا بالبنكنوت يعتبر نقدا ذاتيا حقيقيا أم أنه ورق متضمن لمعنى النقد؟ فإذا ما كان هذا التكييف فأظن أنه يصبح من السهولة بمكان القول بجواز شراء الذهب والفضة في بطاقة الائتمان.
هناك أيضا تعرض للسحب الآلي الفوري. طبعا السحب الآلي الفوري يكون هناك أخذ أجرة محددة ليست على المبلغ، بمعنى أنه إذا زاد السحب على سبيل المثال عن ألف ريال سعودي يمكن البنك أن يأخذ لكن يأخذ مبلغا مقطوعا نتيجة الجهد وليست هناك نسبة مئوية. أما إذا لم يكن هناك رصيد فهنالك يكون أيضا استيفاء الدين وكذلك أخذ الأجرة بواقع نسبة (٣ %) .
هذا ما أردت أن أقوله، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.