للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اعتنى المالكية في باب الزكاة عناية كبيرة بالقيمة، حيث ذهبوا إلى أن عشرين دينارًا من الذهب تجب فيها الزكاة، حتى ولو كان فيها نقص من حيث الوزن ما دامت مثل الكاملة في الرواج، وعلل ذلك الدسوقي بقوله: " لا يخفى أن القيمة تابعة للجودة والرداءة، فالالتفات لأحدهما التفات إلى الآخر " (١) خلافًا للشافعية وغيرهم في اعتبارهم الوزن (٢) .

ثم إن القاعدة العامة لدى الشافعية هي أن المثلي إذا عدم أو عز، فلم يحصل إلا بزيادة، لا يجب تحصيله، كما صححه النووي، بل يرجع إلى قيمته (٣) ، وقد فصل السيوطي في رسالته عن الفلوس وتغيراتها (٤) هذه المسألة، كما ذكر وجهًا للشافعية يقضي بأن الفلوس والدراهم والدنانير المغشوشة من المتقومات، فعلى هذا يكون الرد فيها بالقيمة.


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١ / ٤٥٥.
(٢) الروضة: ٢ / ٢٥٧؛ والمجموع: ٦ / ١٩٠٤.
(٣) المصدر السابق نفسه.
(٤) قطع المجادلة عند تغيير المعاملة ورقة (١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>