للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث:

رجوع الفقهاء في كثير من الأمور المثلية إلى القيمة حينما لا يحقق المثل العدالة، كما في حالة اقتراض الماء عند ندرته، وفي حالة الحلي المصوغ من الذهب ولكن داخلته الصنعة، وغير ذلك مما ذكرناه عند كلامنا عن المثلي والقيمي.

الأمر الرابع:

وحتى نختم هذا بختام المسك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أهمية القيمة، حيث قال: ((من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوّم عليه، ثم يعتق)) ، وفي رواية صحيحة أخرى: ((من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)) ، في رواية لمسلم: ((في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط)) (١) .

يقول العلامة ابن القيم: " ومعلوم أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان " ثم نقل عن جمهور العلماء قولهم: " الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان دون المثل: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمّن معتق الشقص إذا كان موسرًا بقيمته، ولم يضمّنه نصيب شريكه بمثله، فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون " (٢) .


(١) صحيح البخاري، مع الفتح، كتاب العتق: ٥ / ١٥٠ – ١٥١؛ ومسلم: ٢ / ١١٤٠؛ وسنن أبي داود، مع العون: ١٠ / ٤٧٢؛ والترمذي، مع تحفة الأحوذي: ٤ / ٢٨١؛ والنسائي: ٧ /٢٨١؛ وابن ماجه: ٢ / ٨٤٤.
(٢) شرح سنن أبي داود لابن القيم، مع عون المعبود: ١٢ / ٢٧٢ – ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>