وبعد هذا العرض والتأصيل يظهر لنا رجحان ما ذهبنا إليه، وهو اعتبار القيمة يوم العقد والقبض، وهو أدنى إلى تحقيق العدالة وأقرب إلى القسط، وأيسر؛ وذلك لأن المقرض أو البائع قد خرج المال من عهدته في ذلك الوقت، ودخل في ذمة المدين والمشتري، وحينئذ يكون له الحق في أن يشتري به شيئًا آخر، ولذلك قال أحد الفلاحين المصريين بفطرته: دفعت لك ثمن جاموسة، فرجّع إليّ ما أشتري به مثلها، ويكفي أنك استفدت به كل هذا الوقت. قال ذلك عندما جاء إليه شخص من أقربائه وطلب منه دينًا، فباع الفلاح جاموسته بمبلغ ودفعه إليه بالكامل، ثم بعد عشر سنوات جاء الرجل، ورد عليه المبلغ الذي ما كان يشتري به الآن ربع جاموسة، فأنطقته فطرته السليمة هذا القول (١) .