للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي في مسألة رد القيمي في القرض بالقيمة: " يرد القيمة يوم القبض، إن قلنا: يملك به " (١) .

وقال السيوطي: "إذا قلنا: إنه يرد في المتقوم القيمة، فالمعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا: يملك به، وكذا إن قلنا: يملك بالتصرف في وجه " (٢) .

وقد نص الإمام أحمد في الدراهم المكسورة بعد كسادها على أنه يقومها: كم تساوي يوم أخذها (٣) قال صاحب المطالب: "ويجب على المقترض رد قيمة غير المكيل والموزون يوم القبض" (٤) ، وقال ابن قدامة: "تجب القيمة حين القرض؛ لأنها حينئذ ثبتت في ذمته" (٥) ، وقد نص إمام الحرمين والغزالي، وغيرهما من فقهاء المذهب الشافعي على أن العبرة في حالة تغيير النقد، هو النقد الذي كان سائدًا يوم العقد، ولا ينظر لنقد يوم الحلول، وكذلك الثمن المؤجل إذا حل (٦) وقال مالك: " لا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهمًا، ثم يأخذ منه بربع أو ثلث أو بكسر معلوم، سلعةً معلومةً، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل؛ لأنه غرر يقلُّ مرة، ويكثر مرة، ولم يفترقا على بيع معلوم " (٧) وهذا الكلام يدل على اعتبار سعر معلوم عند بداية التصرف.


(١) الروضة: ٤/ ٣٧.
(٢) الأشباه والنظائر، ص ٣٧١.
(٣) المغني لابن قدامة: ٤ / ٣٦٠.
(٤) مطالب أولي النهى: ٣ / ٢٤٣.
(٥) المغني: ٤ / ٣٥٣.
(٦) النهاية لإمام الحرمين – مخطوطة: ٧ / ٢٨٨ نقلًا عن الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب في كتابه القيم: فقه إمام الحرمين، ص ٤٢٠؛ وراجع الوسيط للغزالي مخطوطة طلعت: ٢ /١٤٨.
(٧) الموطأ، ص ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>