(٢) وقصد الغزالي بهذه الزيادة الاحتراز من الملاعق والمغارف وصنجات الميزان المتساوية، فإن تساويهما جاء في حفظ التشابه في الصنعة، وإلا فالمصنوعات مختلفة في الغالب – المرجع السابق، ص ٨٨. (٣) الكاساني، بدائع الصنائع: ٩ / ٤٢١. (٤) نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدم بيان عيب المبيع: ((لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا بيّن ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بيّنه)) (الحاكم والبيهقي وقال الحاكم: صحيح الإسناد – الترغيب والترهيب: ٤ / ٢٥٨٥ في باب الترهيب من الغش) وقد روى أحمد والطبراني الحديث بلفظ ((المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعًا ألا يبينه)) (الترغيب والترهيب: ٤ /٢٥٨٦) فكيف بالنقد إذا أصبح معيبًا وهو الذي يشترى به جميع السلع.