للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ – يذكر الشهيد الثاني في المسالك أنه:

" إذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب لا محالة، ثم لا يخلو إما أن يكون مثليا أو قيميا، فإن كان مثليا ضمنه بمثله؛ لأنه أقرب إلى التالف " (١) ، ويختار بعد هذا تعريف الشهيد الأول في (الدروس) للمثلي، وهو (المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقاربة الصفات) .

أما في كتاب القرض فيقول بالنسبة للقيمي:

" الكلام هنا في موضعين: أحدهما أن الواجب في عوض القيمي _ وهو ما يختلف أجزاؤه في القيمة والمنفعة كالحيوان – ما هو؟ أقوال:

أحدهما: وهو المشهور: قيمته مطلقا لعدم تساوي جزئياته واختلاف صفاته، فالقيمه فيه أعدل، وهو قول الأكثر.

وثانيهما: ما مال إليه (المصنف) هنا، ولعله أفتى به، إلا أنه لا قائل به من أصحابنا، وهو ضمانه بالمثل مطلقا؛ لأن المثل أقرب إلى الحقيقة، وقد روي أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة أخرى، وحكم بضمان عائشة إناء حفصة وطعامها لما كسرته، وذهب الطعام بمثلها " (٢) .

ونلاحظ هنا أيضا السعي لتحقيق العدالة عند الفتوى معبرا عن ذلك تارة بأنه أقرب إلى التالف، وأن هذا أعدل، أو أنه أقرب إلى الحقيقة كما نجده هنا أضاف في تعريف المثلي تقارب المنافع في الصفات إلى تساوي الأجزاء.


(١) مسالك الإفهام: ٢/ ٢٥٩ الطبعة الحجرية.
(٢) مسالك الإفهام: ١ / ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>