للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- يذكر المحقق الحلي في شرائع الإسلام في بحث القرض ما يلي:

" وكل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله، كالحنطة والشعير والذهب والفضة، وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم، ولو قيل: يثبت مثله أيضا، كان حسنا ".

وفى كتاب القرض يقول:

" فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصبة بمثله إن كان مثليا – وهو ما يتساوى قيمة أجزائه – فإن تعذر المثل ضمن قيمته يوم الإقباض لا يوم الإعواز، وإن لم يكن مثليا ضمن قيمته يوم غصبه وهو اختيار الأكثر، والذهب والفضة يضمنان بمثلهما وقال الشيخ (يعنى الشيخ الطوسي) : يضمنان بنقد البلد، كما لو أتلف ما لا مثل له " (١)

ويلاحظ هنا أيضا:

أ – تعريفه للمثلي بأنه ما تساوت قيمة أجزائه.

ب – إن الأقرب إلى الحق والعدل ضمان المثل، فإن تعذر ذلك ضمن القيمة يوم الإقباض، وإن كان قيميا ضمن القيمة يوم الإعواز.

ج – إن الذهب والفضة من المثليات؛ لأنها تتساوى أجزاؤها، فلا فرق بين هذا الجزء وذلك الجزء.


(١) شرائع الإسلام للمحقق الحلي: ٢/ ٦٨ , ٣/ ٢٣٩ – ٢٤٠، طبعة مطبعة الآداب، النجف، ١٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>