للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ – أما صاحب الجواهر (الشيخ النجفى) فهو يؤكد ما قاله المحقق الحلي من أن " كل ما تساوى أجزاؤه يجوز قرضه" (١) قائلا: " بلا خلاف، بل النصوص والإجماع بقسميه عليه " (٢) .

ويعقب على قول المحقق المذكور: " وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم " بقوله:

" والوجه في ثبوت القيمة، أن القرض قسم من الضمانات.. ولا ريب في أن ضمان القيمي بالتلف وغيره بالقيمة لا المثل، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه هناك، وإن كان يظهر من الشهيد في الدروس أن ميل المصنف هنا إلى أن الضمان بالمثل جائز فيها أيضا، لكن هو وغيره صرح في باب الغصب بأن ضمان القيمي بالقيمة، ولعلها لأنها البدل عن العين عرفًا في الغرامات، باعتبار عدم تساوي جزئيات العين المضمونة واختلاف صفاتها، فالقيمة حينئذ أعدل، خصوصًا في مثل الحيوان. الذي لم يعرف الباطن منه ولا كثير من صفاته، ولكن قال المصنف هنا: ولو قيل: يثبت مثله في الذمة أيضًا كالمثلي، كان حسنًا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة من القيمة " (٣) .

وينتهي بالتالي إلى القول:

" لكن الإنصاف عدم خلو القول به من قوة باعتبار معهودية كون قرض الشيء بمثله، بل مبنى القرض على ذلك، بل قد يدعي انصراف إطلاق القرض إليه، وربما يؤيده نصوص (الخبز) الذي يقوي كونه قيميًا، ولذا تجب قيمته في إتلافه بأكل ونحوه، فالاحتياط فيه لا ينبغي تركه " (٤) .

وما نجده هنا أيضًا التركيز على عنصر الحق والعدل والقرب من الحقيقة والانصراف المذكور، إنما هو في حالة عدم تغير القيمة تغيرًا فاحشًا.


(١) شرائع الإسلام: ٢ / ٦٨.
(٢) جواهر الكلام: ٢٥ / ١٨ – ٢٢.
(٣) المصدر السابق: ٢٥ / ٢١.
(٤) جواهر الكلام: ٢٥ / ١٨ – ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>