للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسواء صح هذا الجمع بين الصنفين من الروايات أم لا فإن الملاحظ أن الفارق في السعر يبدو طفيفًا، وقد جاء التعبير عنه بكلمة (الوضيعة) وهو غير مرودنا؛ إذ لعله لوجود التسامح العرفي في البين، ثم إن الرواية المعللة تنسجم أكثر مع ما قلناه من التركيز في النقد على العنصر التبادلي.

وعلى أي حال فلا يقاس موردنا (الأوراق المالية) الذي لا نظر فيه إلا إلى الجانب التبادلي على هذه الموارد.

هذا وما يذكر استطرادًا أن صاحب الجواهر ذكر بعدما أيد استحقاقه للدراهم الأولى، خلافًا لرأي الصدوق في المقنع، إذ أوجب التي تجوز بين الناس: أنه من الممكن حمله على مهر الزوجة أو ثمن المبيع، ولكنه رده بأن حكمهما حكم القرض، ثم طرح إمكان ثبوت الخيار في المعاملة بها مع عدم العلم؛ لأنه كالعيب بالنسبة إلى ذلك (١) .

هذا وهناك روايات تنفعنا في البين من قبيل:

أ- مكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام، رجل استأجر أجيرًا يعمل له أوغيره، وجعل يعطيه طعامًا وقطنًا وغير ذلك، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حسابه؟ فوقّع عليه السلام: يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله " (٢) .

ب- في رجل كان له على رجل مال، فلما حل عليه المال أعطاه به طعامًا أو قطنًا أو زعفرانًا ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حسابه؟ فوقّع (ع) : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله (٣) .

والملاحظ أن أمثال هذه الروايات تؤكد على القيمة والسعر الذي تحمله السلع يوم إيصالها إلى الآخرين، حتى ولو لم يتم نقلها بعد إليهم باعتبارها أجرة عمل أو وفاء لدين، فالملحوظ هو قيمة يوم الدفع.

وهناك مجال للمناقشة في مثل هذا التأييد.


(١) جواهر الكلام: ٢٥ / ١٦٦.
(٢) وسائل الشيعة: ١٢ / ٤٠٢.
(٣) وسائل الشيعة: ١٢ / ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>