للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: هناك بعض الروايات التي تلغي الفارق في السعر من قبيل:

أ- رواية العباس بن صفوان (في رجل استقرض دراهم من رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شيء، لصاحب الدراهم الدراهم الأولى؟ أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال عليه السلام: ((لصاحب الدراهمِ الدراهمُ الأولى)) (١) .

ب- رواية يونس: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) أنه كان لي على رجل عشرة دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة، فأي شيء عليه؟ الأولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأولى) (٢) ولكن جاءت رواية صحيحة عن يونس نفسه يقول فيها:

" كتبت إلى الرضا عليه السلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكان تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق بين الناس؟ قال: فكتب إليّ: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس " (٣) .

ويبدو أن الكليني والصدوق والطوسي حلوا هذا التعارض الظاهري بالقول بأنه متى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف، فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس (٤) .

أما المرحوم محمد تقي المجلسي والد العلامة المجلسي صاحب البحار، في شرحه على (من لا يحضره الفقيه) فهو بعد نقله خبر صفوان، ثم خبر الصفار، ونقله وجه جمع الشيوخ الثلاثة فيقول:

" ما ذكره المصنف ممكن، ويمكن أن يكون الخبران الأولان في القرض كما هو مصرح في خبر صفوان، وهذا الخبر من ثمن المبيع مثلًا؛ لأن الزيادة والنقصان حرام في القرض، فيمكن أن تكون الدراهم الجائزة أقل وزنًا كما هو المتعارف الآن، فلو أعطاه تلك الدراهم لزم الربا بخلاف الثمن، فإنه منصرف إلى الجائز بين الناس " (٥) .


(١) وسائل الشيعة: ١٢ / ٤٨٨.
(٢) المصدر السابق نفسه.
(٣) وسائل الشيعة: ١٢ / ٤٨٨.
(٤) المصدر السابق نفسه.
(٥) روضة المتقين: ٦ / ٥٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>