للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- تقريبات القائلين برد المثل:

الأول: أن ذمة المدين مشغولة بما اشتغلت به من العملة، وهو مثل ما إذا اشتغلت ذمته بالمتاع والعروض. وكما لا ريب في عدم اشتغال الذمة بأزيد من المقدار الذي كانت العروض مشغولة به، وأنها لا تتغير لمجرد رخص القيمة وقلتها، فكذلك هنا.

وهذا أهم إشكال متصور في البين، فإذا غصب عينًا مثلًا، فإن عليه إرجاع العين حتى لو انخفض سعرها، فكذلك النقد بلا فرق في ذلك.

ولكن رأينا من قبل أن الفقهاء لا يتفقون على مجرد إعادة العين إذا كان هنا كفارق معتد به في القيمة لاختلاف الزمان والمكان، باعتبار أن المنظور إليه هو القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية وهما مختلفان، على أننا ذكرنا أن هناك فرقًا كبيرًا بين النقد والمتاع، باعتبار أن مصب النقد على قيمته المالية، ويتجلى هذا بشكل واضح جدًا في الأوراق النقدية التي لا تحمل أية منافع استعمالية.

فلا معنى لقياس الأوراق النقدية بالأمتعة.

ولا ينبغي أن يقاس نقص قيمة الأمتعة على زيادتها، فإن هناك أمورًا أخرى تلحظ في البين من قبيل التمسك بقاعدة الثبات في الملكية بالنسبة للغاصب، باعتبار بقاء العين نفسها على ملك مالكها الأول ولو كانت باقية، وبعد تلفها فإنه ملزم بأشد الحالات (وهي قاعدة مقبولة لدى أغلب الفقهاء) (١) .

نعم يمكننا أن نلتزم بأخذ الزيادة بعين الاعتبار بالنسبة للنقود الورقية.


(١) راجع السرائر لابن إدريس، ص ٢٧٦؛ مفتاح الكرامة: ٦ / ٢٣٥ وقد رفضها البعض كالسيد الخوئي (راجع مصباح الفقاهة: ٣ / ١٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>