للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- الرأي النهائي في المسألة:

يتبين لنا مما سبق:

١- أننا نميل إلى اعتبار الأوراق النقدية من القيميات، إلا إذا اتفقت وحداتها وأفرادها على قيمة واحدة.

٢- أن السيرة العرفية المقبولة شرعًا ترجح استقرار النظام التعاملي على الاختلاف اليسير في السعر، فهي تلغيه عرفًا.

٣- أن الاحتياط يقتضي المصالحة في ما إذا كان الفرق كبيرًا، وهو سبيل حسن في حالات الاقتراض والمهور والديون.

٤- أما في حالات الغصب فيلزم الغاصب بأشد الحالات (وفق القاعدة المقبولة من قبل أغلب الفقهاء) .

٥- للدولة الإسلامية أن تفرض سبيل الاحتياط في مختلف الحالات بعد أن كان صدر الأدلة يتسع لذلك (وقد رأينا المرحوم صاحب الجواهر يسلك هذا السبيل، فيلزم بالاحتياط في بعض الصور) (١) .

والله أعلم

محمد علي التسخيري


(١) جواهر الكلام: ٢٥ / ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>