للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحل عن طريق نظام الفائدة:

هذا الحل برغم أن درجة قبوله لا تتجاوز الصفر عند الجمهرة الغفيرة من الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين، فإن البعض قد قال به من الفقهاء والاقتصاديين وغيره. حيث إن منهج هذا البحث هو عدم الاقتصار على طرح الحلول التي لها حظ من النظر، فلم نجد مانعًا من طرح هذا الحل، وخاصة أن بعض من يرفض الحل عن طريق الربط القياسي يدخل الفائدة ضمن اعتبارات الرفض، فهو يرى أن القول بالربط يؤدي لا محالة إلى القول بالفائدة.

على أية حال طرحت فكرة استخدام نظام الفائدة لمجرد التعويض عن التضخم، والحجة أن ذلك لا يعد من الربا فهي في تلك الحالة ليست زيادة على الدين، وإنما هي تعوض عما لحق الديون من تدهور وانخفاض.

ونظام الفائدة إذا ما استخدم لهذا الغرض فإنه لا يختلف عن أي أسلوب آخر قد يستخدم في ذلك. بل إنه قد يكون أقل إضرارًا بالمدين عن العمل بالربط، إضافة إلى أن سعر الفائدة يخضع تمامًا للسلطة النقدية في البلد، بحيث يمكن أن يحدد بما يعادل معدل التضخم.

ونحن إذ نناقش هذا الكلام هنا، فإننا لا نناقشه من منطلق هل نظام الفائدة الحالي حرام أم لا؟ نحن نسلم جميعًا بأنه نظام محرم وربوي من حيث أصله وطبيعته، لكن الكلام هنا هو عن مدى إمكانية استخدام هذا النظام لأداء مهمة معينة محددة بعيدة عن الربا الصريح، وهو استخدامه كأداة لرفع الضرر فقط الواقع على الدائن من جراء ما أحدثه التضخم من تدهور في قيمة دينه. ويمكن تشبيه حالتنا هذه باستخدام الخمر لإزالة الغصة أو العطش، ومعلوم أن هناك خلافًا في ذلك بين العلماء، رغم تسليم الجميع بحرمة الخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>