إن التقديرات منها ما هو منصوص وهو القليل ومنها ما هو مقيس ومنها ما هو موكول إلى العرف، والأرجح في النصوص والقياس الثلث والعرف هو الاستحسان فقد اختلف العلماء بينهما كاختلافهم في الجائحة والغبن وغيرهما، ويتعضد العرف بالقاعدة الفقهية التي تقول:" إن ما لا حد له في الشرع أو الوضع يرد إلى العرف "(١) .
كما أن موقف الاقتصاديين المتعلق بتعريف التضخم الجامح قد يكون من باب تحقيق المناط بالعرف، ولهذا فإن الضرر الفادح بدون شك معتبر في هذا الباب، أما كيف يحدد هذا الضرر فإن الثلث والربع والخمس والعشر كلها كانت أساسًا للتقدير في مجالات مختلفة، ترجع إلى الاجتهاد ومجاري الظنون.
أما العرف فإنه أساس للقاعدة الشرعية التي ذكرناها وهو الذي أختاره في هذه المسألة، ويمكن أن يبنى على رأي الاقتصاديين في التضخم الجامح.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.