للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره عبد الحق الصقلي قائلًا: روى أبو محمد من حديث عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن أبي طوالة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ((إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة)) )) ، وقال عبد الملك: وحدثني أصبغ بن الفرج عن الشعبي عن عبد الجبار عن عمر عن ربيعة الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدًا. وسكت عنه عبد الحق، ولم يتعقبه ابن القطان، انتهى كلام ابن عرفة في مختصره الفرعي (١) .

ومهما يكن من غرابة هذين الحديثين. فالأول في سنده أندلسيان إذا كان أبو محمد هو علي بن حزم الظاهري، كما استظهر المحقق، وعبد الملك بن حبيب السلامي القرطبي، عن مدنيين هما: مطرف بن عبد الله بن سليمان، ابن أخت مالك، والثاني أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري النجاري، وهما من رجال الصحيح، لكن ابن حزم لا يمكن أن يروي عن عبد الملك بن حبيب، وكلام عبد الحق ليست فيه عنعنة، بل إنه قال: إنه رواه من حديثه، أما الحديث الثاني، فهو مرسل مع ما في سنده من ضعف وجهالة، فلو صح هذان الحديثان أو أحدهما لكان ذلك نصًا وتعين الثلث، ولكن ذلك لم يثبت.

وقد نقل في المدونة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الجائحة تكون إذا أصابت الثلث، وهناك أصل عام وهو في الوصية، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلث حدًّا أقصى فيها.


(١) بنقل أبي زكريا يحيى الحطاب الابن في كتابه القول الواضح، في بيان الجوائح، ص ٩٧، تحقيق الدكتور عبد السلام محمد الشريف، منشورات لجنة إحياء التراث في كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>