للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

الجائحة: أصل يقاس عليه التضخم

إن مسألتنا هذه في التضخم تقاس على الجائحة بجامع اشتراك التضخم مع الجائحة في كون كل منهما تمتع فيه طرف بأفضل مما بذل مع وجود طرف متضرر، وهذا ما عبر عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: (( ((لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)) )) هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التضخم يشارك الجائحة في أنه ما لا يمكن دفعه إن علم، وذلك تعريف ابن القاسم للجائحة الذي لم يجعل الجائحة خاصة بالأمر السماوي، بل السارق والجيش عنده جائحة، قال زروق: " ما كان من الأمور الأرضية التي لا يقدر على دفعها كالدود والفأر والجيش والحاكم الجائر ... جائحة " (١) .

وزاد علماء المذهب الفندق يستأجره فيجلو الناس عن المنطقة، والفرن للخبز فيجلو السكان (٢) .

وقد توسع الفقهاء في أسباب الجائحة وموضوعها بالقياس، وقد قال به القاضي أبو بكر وابن سريج وجماعة، فقال ابن جني في المصنف وبالإضافة إلى ما تقدم أن لنا ثبوت اللغة، فإن التضخم جائحة لأن يجيح المال ويهلكه ويتلفه، أما الوجه الثاني لقياس التضخم على الجائحة فهو قياسه عليها من جهة مقدار الثلث لو ثبت نص عن الشارع يحدد الثلث، وذكر المالكية حديثين.


(١) زروق، شرح الرسالة: ٢ / ١٦٦.
(٢) راجع حاشية المواق علي خليل بهامش مواهب الجليل للحطاب: ٤ / ٥٠٨؛ وراجع بحثنا في التضخم المنشور في كتابنا التوضيح، ص ١٨٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>