للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترتيب الأولياء أو ترتيب الولاية:

لكل من الولاية على النفس والولاية على المال ترتيب معين لدى الفقهاء:

فالولي على النفس عند فقهاء الحنفية (١) : هو الابن، ثم الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ، ثم العم، أي تثبت الولاية على النفس (نفس القاصر) بحسب ترتيب الإرث: البنوة، فالأبوة، فالأخوة، فالعمومة.

ويقدم الشقيق على من كان لأب فقط، فإن لم يوجد أحد من العصبات انتقلت ولاية النفس إلى الأم، ثم بقية الأرحام.

ويرتب المالكية (٢) هذه الولاية على نحو آخر: البنوة، ثم الأبوة، ثم الوصاية، ثم الأخوة، ثم الجدودة، ثم العمومة.

فالولي على النفس عندهم: هو الابن وابنه، ثم الأب ثم وصيه، ثم الأخ الشقيق وابنه، ثم الأخ لأب وابنه، ثم الجد أبو الأب، ثم العم وابنه، ويقدم الشقيق منهما على غير الشقيق، ثم القاضي في عصرنا.

ولكن الولاية الإجبارية في عقد الزاج يقدم فيها الأب على الابن، أما الولاية الاختيارية فيقدم فيها الابن على الأب.

ويجبر الولي على أخذ القاصر بعد انتهاء الحضانة؛ لأن الولاية على النفس حق من حقوق المولى عليه.

وإذا كان للصغيرة وليان، أحدهما أقرب والآخر أبعد، فزوّجها الأبعد حال قيام الأقرب، توقف نفاذ الزواج على إجازة الأقرب بعد تحول الولاية إليه (٣) .

وتنتهي الولاية على النفس عند الحنفية في حق الغلام ببلوغه خمس عشرة سنة، أو بظهور علامة من علامات البلوغ الطبيعية، وكان عاقلًا مأمونًا على نفسه، وإلا بقي في ولاية الولي.

وأما في حق الأنثى فتنتهي هذه المرحلة بزواجها، فإن تزوجت صار حق إمساكها لزوجها، وإن لم تتزوج، بقيت في ولاية غيرها إلى أن تصير مسنة مأمونة على نفسها، فحينئذ يجوز لها أن تنفرد بالسكنى أو تقيم مع أمها، ولم يحدد الحنفية هذه السن، والظاهر من كلامهم: أن تصير عجوزًا، لا يرغب فيها الرجال.

وأما لدى المالكية: فتنتهي الولاية على النفس بزوال سببها، وسببها الصغر وما في معناه، وهو الجنون والعته والمرض. وأما الأنثى فلا تنتهي الولاية النفسية عليها إلا بدخول الزوج بها.


(١) الدر المختار ورد المحتار: ٢ / ٤٢٧ وما بعدها.
(٢) شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: ٢ / ٣١ – ٣٢؛ القوانين الفقهية لابن جزي، ص ١٩٨.
(٣) جامع أحكام الصغار للأستروشني: ١ / ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>