للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضوابط الولاية أو شروطها:

الولاية مسؤولية وأمانة وخبرة، وغايتها تحقيق مصلحة المولى عليه، كما لو كان كبيرًا راشدًا، ومارس الولاية على نفسه، وحينئذ تتطلب الولاية توافر ضوابط أو شروط معينة لتحقيق هدفها أو غايتها.

ولكل من نوعي الولاية ضوابط.

أما الولي على النفس: فيشترط فيه توافر البلوغ والعقل (حد التكليف) والقدرة على تربية الولد، والأمانة على أخلاقه، والإسلام في حق المولى عليه المسلم أو المسلمة (١) .

فلا ولاية لغير بالغ ولا لغير عاقل ولا لسفيه مبذر؛ لأن هؤلاء في حاجة إلى من يتولى شؤونهم، ولا ولاية لفاسق ماجن لا يبالي بما يفعل؛ لأنه يضر بأخلاق القاصر وبما له. ولا ولاية لمهمل الولد، كأن يتركه مريضًا، دون أن يحاول علاجه، مع قدرته عليه، أو كأن يحرمه التعليم مع صلاحية الولد؛ لأن ذلك ضار بمصلحة القاصر. وتنتقل الولاية حينئذ إلى الأصلح، على الترتيب المتقدم.

وأما الولي على المال: فيشترط فيه ما يشترط في الولي على النفس مع الأمانة والخبرة المالية، وهو ما يلي:

١- أن يكون الولي كامل الأهلية: وذلك بالبلوغ والعقل والحرية؛ لأن فاقد الأهلية أو ناقصها، ليس أهلًا للولاية على مال نفسه، فلا يكون أهلًا للولاية على مال غيره.

٢- ألا يكون سفيهًا مبذرًا محجورًا عليه؛ لأنه لا يلي أمور نفسه، فلا يلي أمور غيره.

٣- أن يكون متحد الدين مع القاصر، فلو كان الأب غير مسلم فلا يلي أمور ابنه المسلم.

الخلاصة: أن ضوابط الولاية أربعة: العدالة، ومراعاة المصلحة، والكفاءة، والإسلام إذا كان المولى عليه مسلمًا، وعلى هذا فسق الولي يثبت الولاية للقاضي (٢) ، وكذا الإضرار به، أو عدم مراعاة الكفاءة في تزويج الصغيرة، إذ لا يصح النكاح، وكذلك كفر الولي والمولى عليه مسلم.


(١) الدر المختار: ٢ / ٤٠٦ – ٤٢٨ وما بعدها.
(٢) جامع أحكام الصغار؛ للأستروشني: ١ / ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>