للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاحيات الأولياء:

لكل من ولي النفس وولي المال صلاحيات تتفق مع مهمته ومصلحة المولى عليه.

أما ولي النفس فصلاحياته هي: التأديب والتهذيب، ورعاية الصحة، والنمو الجسمي، والتعليم والتثقيف في المدارس، والإشراف على الزواج. وإذا كان القاصر أنثى وجبت حمايتها وصيانتها، ولا يجوز للولي تسليمها إلى من يعلمها صناعة أو حرفة تختلط فيها بالرجال.

وأما ولي المال فصلاحياته تشمل: التنمية المالية والحفظ وإبرام التصرفات، فإن كان للقاصر مال كان للأب الولاية على ماله حفظًا واستثمارًا باتفاق المذاهب الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ((اتجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة)) )) (١) . أي إن ترك الاستثمار لأموال اليتامى يؤدي إلى أن تستأصلها الزكوات المتكررة في كل عام.

وأما تصرفات الولي في مال القاصر فهي مقيدة بمراعاة مصلحة المولى عليه، فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضررًا محضًا، كهبة شيء من مال المولى عليه أو التصدق به أو البيع أو الشراء بغبن فاحش،، ويكون تصرفه باطلًا.

وله مباشرة التصرفات النافعة نفعًا محضًا، كقبول الهبة والصدقة والوصية، وكذا التصرفات المترددة بين الضرر والنفع، كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والشركة والقسمة، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: ١٥٢] .


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>