للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصول الإنسان الذين تجب نفقتهم هم: الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علوا؛ لأن الأب يطلق على الجد، وكل من كان سببًا في الولادة، وكذلك الأم تطلق على الجدة مهما علت.

وقصر المالكية الأصول الذين تجب نفقتهم على الآباء والأمهات المباشرين، لا الأجداد والجدات مطلقًا، سواء من جهة الأب أو الأم، فلا تجب نفقة على جد أو جدة، كما لا تجب على ولد ابن.

فإن عدم الأولاد، ولم تكن لكبار السن مدخرات أو موارد مالية، انتقل إلى الدولة واجب الإنفاق، وتحمل عبئه على الأمة، ممثلة في النظام الحكومي، أو تضامن وتكافل الجماعة ومبدأ كفاية المحتاجين، عملًا بمقتضى الضمان الاجتماعي المقرر في الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: (( ((إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابًا شديدًا، ويعذبهم عذابًا أليمًا)) )) (١) ، وفي حديث آخر: (( ((أيما أهل عرصة (أي بقعة) أصبح فيهم أمرؤ جائعًا، فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى)) )) (٢) . وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: (( ((من خلف مالًا أو حقًا لورثته، ومن خلف كلًا أو دينًا، فكله إليّ)) )) .


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير، وقال: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد، وقال ابن حجر: وروي موقوفًا على علي رضي الله عنه، وهو أشبه.
(٢) أخرجه الحاكم وأحمد، وفي إسناده أصبغ بن زيد، وهو مختلف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>