للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج – الإنفاق عليهم إذا فقدوا القدرة على التكسب، ولم تكن لهم مدخرات أو موارد مالية، سواء تم ذلك من خلال نظام النفقات في الشريعة، أو الضمان الاجتماعي المنظم حكوميًا؛ إذا عجز كبير السن عن نفقته حيث لا يملك مالًا ولا يقدر على التكسب، فيجب على قرابته الإنفاق عليه، وبخاصة إذا كان الكبير من الأصول (الآباء والأجداد والأمهات والجدات) .

وقد أوجب جمهور العلماء (غير المالكية) (١) نفقة الوالدين وإن علوا؛ لقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣] ، ومن الإحسان أن ينفق الأولاد على أصولهم عند الحاجة، ولقوله عز وجل: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: ١٥] ، ومن المعروف الإنفاق على الوالدين ولو كانا مخالفين في الدين، فإن هذه الآية الأخيرة نزلت في الأبوين الكافرين، وليس من المعروف أن يعيش إنسان في نعم الله تعالى، ويترك أبويه أو غيرهما يموتان جوعًا.

ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا مريئًا)) )) (٢) . وقوله أيضًا لرجل سأله: من أبر؟ قال: (( ((أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب)) )) (٣) .


(١) فتح القدير: ٣ / ٣٤٧؛ البدائع: ٤ / ٣٠؛ الشرح الصغير: ٢ / ٧٥٢؛ المهذب: ٢ / ٦٥ وما بعدها؛ المغني: ٧ / ٥٨٣.
(٢) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) أخرجه أبو داود، وقد سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>