للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك من أجل تلك الغاية نفسها شرع الشرع أيضًا أحكام الوصاية على الصغار، سواء الوصي المختار من الأب أو الجد ووصي القاضي؛ لأن للقاضي ولاية عملًا بالحديث النبوي: (( ((السلطان ولي من ولا ولي له)) )) . وجعل الإسلام قبول الوصاية من القوي عليها قُربة لله تعالى فيها الثواب؛ لأنه تعاون على البر والتقوى، ولقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: ٢٢٠] . وصلاحيات الوصي مقصورة على الشؤون المالية، بشروط ستة: هي التكليف، والحرية، والعدالة، والخبرة بشؤون التصرف في الأموال، والأمانة، والإسلام بالنسبة للموصى عليه المسلم.

وتمتد الرعاية والعناية بالصغار في مرحلة الطفولة حتى البلوغ، من طريق تشريع الحضانة (أو كفالة الطفل) وهي نوع من الولاية والسلطة، وحكمها أنها واجبة، وأن الإناث أليق بها، حفاظًا على الطفل من التعرض لمخاطر الهلاك والضياع وحفظ الحياة، وتوفير المناخ العائلي الكريم له، حتى في حال الفرقة بين الأب والأم، وأن الأم أحق بالحضانة عملًا بحديث: (( ((أنتِ أحق به ما لم تنكحي)) )) فإذا بلغ الطفل سنًا معينة، أو كانت الأم غير مؤتمنة على أخلاق المحضون؛ صار الحق في تربية الطفل للرجل؛ لأنه أقدر على حمايته وصيانته وتربيته من النساء، بل يلزم بممارسة هذا الحق إذا كان محرمًا للمحضون الأنثى المشتهاة إذا بلغت سبع سنين؛ حذرًا من الخلوة بها.

وتسقط الحضانة بالسفر إلى مكان بعيد، وبالفسق أو قلة الدين والصون، وبوجود الأذى أو الضرر في بدن الحاضن بسبب الجنون أو الجذام أو البرص، وبتزوج الحاضنة الأنثى ودخولها بالزوج الجديد، وتكون مؤونة أو نفقة الحضانة في مال المحضون إن كان له مال، وإلا فعلى الأب أو من تلزمه نفقته، وتستحق الحاضن نفقة الحضانة من أجرة لها ومسكن، وكذا خادم في رأي الحنفية (١) . وإذا انتهت مرحلة الحضانة ضُم الولد إلى الأب أو الجد لا لغيرهما.


(١) رد المحتار (حاشية ابن عابدين) : ٢ / ٩٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>