للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

صلة الكبار من الأقارب والأرحام

والرحمة بهم ومساعدتهم احتسابًا لوجه الله

وصل الرحم بعامة واجب، وقطعها حرام، ومعنى الوصل ألا ينساها وأن يتفقدها بالزيارة والإهداء والإعانة باليد أو بالقول، وأقله التسليم وإرسال السلام أو الكتاب، ولا توقيت فيه، وتجب لكل ذي رحم محرم، واختلف في غير المحرم منه، والراجح أن هذا عام في كل قريب محرمًا كان أو غيره، وتتفاوت درجاتها، ففي الوالدين أشد من بقية الأرحام، وينزل العم والأخ الأكبر والخال منزلة الوالد، وتنزل الأخت الكبيرة والعمة والخالة منزلة الأم وذلك في التوقير والاحترام والخدمة والطاعة (١) ، ويتأكد ذلك في حالة كبر السن والشيخوخة فيكون الحق آكد.

وردت في ذلك آثار كثيرة، فقد ورد في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ((يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسمًا من اسمى، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته)) )) (٢) ، وقال صلوات الله عليه: (( ((من سره أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه؛ فليتق الله وليصل رحمه)) )) (٣) ، ولما أراد أبو طلحة أن يتصدق بحائط كان له يعجبه عملًا بقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [ال عمران: ٩٢] ، قال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، وللفقراء والمساكين، فقال عليه السلام: (( ((وجب أجرك على الله، قَسِّمْه في أقاربك)) )) (٤) .

وقال صلى الله عليه وسلم: (( ((حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده)) )) أخرجه أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الثواب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.


(١) الدرر المباحة، ص ١٧٠ وما بعدها.
(٢) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه.
(٤) أخرجه البخاري والآية ٩٢ من سورة آل عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>