للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- الفرع الثالث – الانتساب إليهما دون غيرهما:

حرم الإسلام الانتساب لغير الوالدين تحريمًا قاطعًا في الكتاب والسنة، وانعقد على ذلك الإجماع؛

- فمن الكتاب العزيز: {ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب ٥] .

- ومن السنة المشرفة: ((من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفًا ولا عدلًا)) (١) .

- وانعقد على ذلك الإجماع.

فقد حرم الإسلام التبني بنص القرآن الكريم، وأن ينتسب الإنسان لأحد غير أبيه، اللهم إلا أن يكون انتسابًا مقيدًا بعلم أو بسلوك.

جاء في كتاب الدرر المباحة في الحظر والإباحة للنحلاوي ما نصه: "ومن حقهما – أي الوالدين – أن يتملق لهما، ولا يرفع صوته فوق صوتهما، ولا يجهر لهما بالكلام، ويطيعهما فيما أباح الدين، فإن رضاء الله في رضاهما، وسخطه في سخطهما، ولا ينتمي إلى غير والديه استنكافًا منهما، فإنه يوجب اللعنة" (٢) .. . إلخ.


(١) رواه ابن ماجه في الحدود.
(٢) الدرر المباحة، ص ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>