للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني: نفقة الأقارب وذوي الأرحام:

الخلاصة:

أنه يجب على المسلم أن يكفي أقاربه إذا كانوا محتاجين كالآباء والأجداد والأبناء وفروعهم، وأما الإخوة وفروعهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فقد اختلفت المذاهب في أمر الإنفاق عليهم، فأوجب الحنفية الإنفاق على كل ذي رحم محرم على قريبه ذي الرحم المحرم الوارث، وذلك كالعم والأخ وابن الأخ والعمة والعم والخال بالقضاء أو بالرضا، وألزم الحنابلة النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب كالأخ والعم وابن العم، ولا تجب لذوي الأرحام كبنت العم والخال والخالة (١) .

المطلب الثالث: ضابط في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع عند الحنفية:

لا يخلو إما أن يكون الموجود من قرابة الولادة شخصًا واحدًا أو أكثر، والأول ظاهر وهو أنه تجب النفقة عليه عند استيفاء شروط الوجوب، والثاني لا يخلو إما أن يكونوا فروعًا فقط، أو فروعًا وحواشي، أو فروعًا وأصولًا، أو فروعًا وأصولًا وحواشي، أو أصولًا فقط، أو أصولًا وحواشي، فهذه ستة أقسام، وبقي قسم سابع تتمة الأقسام العقلية وهو الحواشي فقط، نذكره تتميمًا للأقسام وإن لم يكن من قرابة الولادة.


(١) انظر فتح القدير: ٣ / ٣٥٠؛ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين: ٢ / ٦٣٧؛ المهذب: ٢ / ١٦٦؛ المغني: ٧ / ٥٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>