الفروع فقط: والمعتبر فيهم القرب بعد الجزئية دون الميراث كما علمت، ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانيًا أو أنثى؛ تجب نفقته عليهما سويًا (ذخيرة) للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث، وفي ابن وابن ابن، على الابن فقط لقربه (بدائع) ، وكذا تجب في بنت وابن ابن على البنت فقط لقربها (ذخيرة) ، ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن ابن علي بنت بنت وإن كان هو الوارث لاستوائهما في القرب والجزئية، ولتصريحهم بأنه لا اعتبار للإرث في الفروع، وإلا لوجبت أثلاثًا في ابن وبنت، ولما لزم الابن النصراني مع الابن المسلم شيء، وبه ظهر أن قول الرملي في (حاشية البحر) : أنها على ابن الابن لرجحانه، مخالف لكلامهم.
٢- القسم الثاني:
الفروع مع الحواشي: والمعتبر فيه أيضًا القرب والجزئية دون الإرث، ففي بنت وأخت شقيقة، على البنت فقط وإن ورثتا (بدائع وذخيرة) ، وتسقط الأخت لتقديم الجزئية، وفي ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط وإن كان الوارث هو الأخ (ذخيرة) ، أي لاختصاص الابن بالقرب والجزئية، وفي ولد بنت وأخ شقيق على ولد البنت وإن لم يرث (ذخيرة) ، أي لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما بواسطة، والمراد بالحواشي هنا من ليس من عمود النسب أي ليس أصلًا ولا فرعًا، فيدخل فيه ما في الذخيرة: لو له بنت ومولى عتاقة فعلى البنت فقط، وإن ورثا أي لاختصاصها بالجزئية.
٣- القسم الثالث:
الفروع مع الأصول: والمعتبر فيه الأقرب جزئية، فإن لم يوجد اعتبر الترجيح، فإن لم يوجد اعتبر الإرث، ففي أب وابن تجب على الابن لترجحه بـ (( ((أنت ومالك لأبيك)) )) ، (ذخيرة وبدائع) ، أي وإن استويا في قرب الجزئية، ومثله أم وابن لقول المتون:" ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد "، قال في البحر:" لأن لهما تأويلًا في مال الولد بالنص، ولأنه أقرب الناس إليهما ". اهـ. فليس ذلك خاصًا بالأب كما قد يتوهم بل الأم كذلك، وفي جد وابن وابن على قدر الميراث أسداسًا للتساوي في القرب، وكذا في الإرث وعدم المرجح من وجه آخر (بدائع) ، وظاهره أنه لو له أب وابن ابن أو بنت بنت فعلى الأب لأنه أقرب في الجزئية، فانتفى التساوي ووجد القرب للمرجح، وهو داخل تحت الأصل المار (عن الذخيرة والبدائع) ، وكذا تحت قول المتون:" لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد ".
٤- القسم الرابع:
الفروع مع الأصول والحواشي: وحكمه كالثالث لما علمتَ من سقوط الحواشي بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئية، فكأنه لم يوجد سوى الفروع والأصول، وهو القسم الثالث بعينه.
٥ – القسم الخامس:
الأصول فقط: فإن كان معهم أب فالنفقة عليه فقط لقول المتون: " لا يشارك الأبَ في نفقة ولده أحدٌ " وإلا فإما أن يكون بعضهم وارثا وبعضهم غير وارث، أو كلهم وارثين، ففى الأول يعتبر الأقرب جزئية لما في (القنية) : " له أم وجد لأم فعلى الأم أي لقربها "، ويظهر منه أن أم الأب كأب الأم، وفى حاشية الرملي:" إذا اجتمع أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم يدل به الآخر ". اهـ. فإن تساووا في القرب فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث، بل هو صريح قول البدائع في قرابة الولادة " إذا لم يوجد الترجيح اعتبر الإرث ". اهـ. وعليه ففى جد لأم وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتبارا للإرث، وفى الثاني أعنى لو كان كل الأصول وارثين فكالإرث، ففي أم وجد لأب تجب عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية، (خانية وغيرها) .