للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما اخترنا الصلح لتفاوت رخصها وقصد الأضرار، كما قلنا، وفي الحديث: ((لا ضرر ولا ضرار)) ولو تساوى رخصها لما قلنا إلا بلزوم العيار الذي كان وقت العقد، كأن صار مثلاً ما كان قيمته مائة قرش من الريال يساوي تسعين، وكذا سائر الأنواع، أما إذا صار ما كان قيمته مائة من نوع يساوي تسعين ومن نوع آخر خمسة وتسعين ومن آخر ثمانية وتسعين، فإن ألزمنا البائع بأخذ ما يساوي التسعين بمائة فقد اختص الضرر به، وأن ألزمنا المشتري بدفعه بتسعين اختص الضرر به، فينبغي وقوع الصلح على الأوسط. والله تعالى أعلم". (١) .

مصادر البحث ومراجعة

١- حاشية رد المحتار على الدر العلامة ابن عابدين.

٢- مجموع رسائل العابدينية العلامة ابن عابدين.

٣- ابن عابدين وأثره في الفقه (دراسة مقارنة بالقانون) الدكتور الفرفور.

٤- تنقيح الفتاوى الحامدية العلامة ابن عابدين.

٥- التبيان في زكاة الأثمان الشيخ محمد حسنين مخلوف.

٦- رسالة في زكاة الأوراق الأستاذ محمد نبهان الخباز.

٧- بهجة المشتاق في زكاة الأوراق السيد أحمد الحسيني.

٨- في المجتمع الإسلامي أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة.

٩- الدين الخالص الشيخ محمود السبكي.

١٠- المجموع شرح المهذب الإمام النووي


(١) انظر مجموع الرسائل العابدينية: ٢/٥٦ إلى ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>