للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا - في مرحلة لاحقة عقب الحربين العالميتين، وعلى ضوء الآثار المدمرة لهما، ظهر بوضوح أن السماح بقيام حروب كجزاء أيضًا، وما يمكن أن يسببه هذا الجزاء من فوضى في العلاقات الدولية - فيما لو استمرت كل دولة تتمتع بحق اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل مشاكلها مع الدول الأخرى، أو للرد على انتهاكات أحكام القانون الدولي، دون أن تكون هناك أيَّة قيود تحد من إرادتها، فتوصل المجتمع الدولي إلى نبذ الحرب وتحريم اللجوء إليها في العلاقات الدولية، سواء كان كجزاء أو كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية، واعتبر حرب الاعتداء جريمة دولية من خلال ثلاث إنجازات هامة هي: عهد عصبة الأمم، وميثاق بريان كيلوج، وميثاق الأمم المتحدة.

الأول: في عهد عصبة الأمم، توصلت الجمعية العمومية لعصبة الأمم أن تضع بروتوكول جنيف ١٩٢٤م، وهذا البروتوكول خاص بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وقد حرم حرب الاعتداء واعتبرها جريمة دولية، ووصف الدولة التي تلجأ إلى ذلك بـ (الدولة المعتدية) ، وبمقتضى المادة الثانية من هذا البروتوكول ألزمت الدول بعدم اللجوء إلى الحرب ما لم يكن ذلك دفاعًا عن النفس أو تنفيذًا لإجراءات الأمن الجماعي، كما ألزم هذا البروتوكول بأن تفرض على الدول المتعدية عقوبات اقتصادية وعسكرية حسبما يقررها مجلس العصبة.

إلا أنه نظرًا لمعارضة بريطانيا الشديدة وتصدرها لمجموعة الدول الرافضة لهذا البروتوكول لم يلق نجاحًا وبالتالي لم يظهر إلى الوجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>