للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اتخذ مجلس الأمن قراره (٨٠٨) بإنشاء محكمة دولية جنائية تختص بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المقترفة في مناطق يوغسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١م.

وقد نص النظام الأساسي لهذه المحكمة على أن تخضع لاختصاصها الجرائم التالية:

أ - جرائم الحرب؛ مثل انتهاكات اتفاقيات جنيف ١٩٤٩ م والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين في ١٠ يونيو ١٩٧٧م.

وأية جريمة حرب أخرى محددة في القانون العرفي الدولي أو المعاهدات الدولية.

ب - جرائم الإبادة الجماعية.

ج - الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المتمثلة في الانتهاك المنتظم والمتكرر لـ حقوق الإنسان.

د - أعمال التعذيب (١) .

* * *


(١) الجرائم الدولية السابقة وسلطة العقاب عليها، ص ٦٠٤، ٦١٣،مرجع سابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>