للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حماية حقوق الإنسان في الإسلام زمن الحرب

الإسلام عقيدة وعبادة وحكم، أي إنه دين ودولة معًا وإنه ظهر في أوائل القرن السابع الميلادي وانتشر انتشارًا سريعًا، والأصل الأول والمصدر العام فيه هو القرآن الكريم، ولم يتعرض القرآن لتفصيل الجزئيات، بل نص على الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي يبنى عليها تنظيم الشؤون العامة للدولة وعلاقتها بغيرها من الأمم، ويتفق جمهور علماء المسلمين على أن الدولة الإسلامية تعتمد في تكوينها على الوحدة الدينية التي أساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجميع من تشملهم هذه الوحدة يكونون أمة واحدة وإن اختلفوا في اللغة أو الجنس أو الحكومات أو سائر المميزات القومية، وهذه الأمة تخضع لإمام واحد وتعيش في سلام ومساواة، ومصدرها الدين، وتسمى هذه الأمة بدار الإسلام (١) . أما الأمم الأخرى التي لا تدين بدين الإسلام فمن كانت تربطهم بالمسلمين معاهدة أو صلح فيطلق عليها دار العهد ودار الصلح، أما التي لا تربطها معهم معاهدات من أي نوع فيطلق عليهم دار الحرب.

وقد اختلف العلماء في أساس العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها، ويرى جمهورهم أن أساس العلاقة يقوم على السلم، ذلك أن الإسلام يجنح للسلم وليس للحرب والحرب وفقًا لهذا الرأي لا تكون مشروعة إلا في حالتين:

الأولى: حالة الدفاع عن النفس وعن الدعوة الإسلامية

الحالة الثانية: حالة الإغاثة الواجبة لشعب مسلم أو حليف عاجز عن الدفاع عن نفسه.


(١) يقول الماوردي: فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعًا، فأما في بلدان شتى وأمصار متباعدة فقد ذهبت طائفة شاذة إلى جواز ذلك، وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحد لا يجوز شرعًا. (كتاب أدب الدنيا والدين) ص ١٣٨، ط الرابعة، ١٩٧٣ م، الحلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>