للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أوصى الخليفة أبو بكر الصديق – رضي الله عنه - يزيد بن أبي سفيان وكان عقد له أبو بكر سنة ١٣ هـ مع أمراء الجيوش إلى الشام، وكان أول الأمراء الذين خرجوا إليها وشيعه أبو بكر راجلًا وفيما قال له: "وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيًّا ولا كبيرًا هرمًا، ولا تقطعن شجرًا مثمرًا، ولا تخرِّبن عامرًا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ولا تغرقن نخلًا ولا تحرقنه، ولا تغلل ولا تجبن (١) .

وفي الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان)) .

قال الإمام البغوي في شرحه لهذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل (٢) .

ونقل ابن حجر في الفتح عن مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم (٣) .

أين هذا مما يجري الآن في فلسطين وأفغانستان، وما تتناقله وكالات الأنباء المرئية والمسموعة من مشاهد مؤلمة من هدم المدن والدور على أصحابها وفيهم الشيوخ والنساء والأطفال، من قوم يزعمون أنهم حماة حقوق الإنسان؟ ‍! فالله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يرد عن إخوتنا هذا العدوان إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الكويت: ٢٢ شعبان ١٤٢٢هـ

الموافق ٧ من نوفمبر ٢٠٠١م

الدكتور عبد الله محمد عبد الله.


(١) شرح السنة: ٤٨/١١.
(٢) شرح السنة: ٤٧/١١ - الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب.
(٣) فتح الباري:٤٨٨/٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>