م ١٤: أ - لكل أحد الحق في البحث عن مأوى له تجاه المتابعة والتعذيب والأذى واللجوء إلى الأقطار الأخرى.
ب - لا يمكن الاستفادة من هذا الحق في الموارد التي تكون المتابعة فيها مبنية على أساس من جريمة عامة أو غير سياسية أو سلوك مخالف لأصول ومقاصد الأمم المتحدة.
م ١٥: أ - لكل أحد الحق في التمتع بجنسيته.
ب - لا يمكن أن يسلب حق التمتع بالجنسية أو يحرم من حق تغيير جنسيته.
م ١٦: أ - لكل رجل وامرأة بالغَين الحق في الزواج وتشكيل العائلة دونما تحديد عرقي أو قومي من حيث الجنسية أو الدين، ولكل منهما في الشؤون الزوجية حقوق مساوية طوال مدة الزواج وأثناء فسخه.
ب - يجب أن يتم الزواج برضا كامل وبحرية من قبل المرأة والرجل.
ج - العائلة ركن طبيعي وأساس للمجتمع، ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة.
م ١٧: أ - لكل شخص مفردًا أو بشكل جماعي حق التملك.
ب - لا يمكن حرمان أي أحد دونما سبب من حق الملكية.
م ١٨: لكل أحد الحق في التمتع بحرية الفكر، والوجدان، والدين، وهذا الحق يشمل حرية تغيير الدين والعقيدة، وكذلك يتضمن حرية بيان العقيدة والإيمان، وكذلك يشكل التعليمات الدينية وإقامة المراسم الدينية، ولكل التمتع بهذه الحقوق منفردًا أو مشتركًا مع الآخرين بشكل خاص أو عام.