م٥: لا يمكن تعذيب أي أحد ومعاقبته أو معاملته معاملة ظالمة أو مخالفة للإنسانية وللشؤون البشرية أو محقرة له.
م ٦: لكل أحد الحق في التمتع أمام القانون بالشخصية الحقوقية له في كل مكان باعتباره إنسانًا.
م ٧: الكل متساوون أمام القانون ولهم الحق - دونما تمييز وبالتساوي - أن يتمتعوا بحماية القانون، ولكل الحق بالتساوي في التمتع بالحماية القانونية في قبال أي تمييز ينتقص هذا الإعلان، وضد أي تحريك لتحقيق هذا التمييز.
م ٨: لكل أحد الحق في اللجوء الفعال إلى المحاكم الوطنية في قبال تلك الأعمال التي يتم فيها الاعتداء على الحقوق الأساسية التي يقررها الدستور أو أي قانون آخر.
م ٩: لا يمكن توقيف أحد دونما سبب أو حبسه.
م ١٠: لكل أحد الحق وبالتساوي الكامل أن يرفع دعواه إلى محكمة مستقلة محايدة وبشكل منصف وعلني، ولمثل هذه المحكمة الحق في اتخاذ القرار حول حقوقه والتزاماته أو أي اتهام جزائي يتوجه إليه.
م ١١: أ - كل متهم برئ حتى يثبت تقصيره قانونًا وفي دعوى عامة تؤمن فيها كل الضمانات اللازمة للدفاع.
ب - لا يمكن الحكم على أي أحد بارتكاب أو عدم ارتكاب عمل لا يعد حين الممارسة بموجب الحقوق الوطنية أو الدولية جرمًا، ومن هنا فإنه لا يستحق جزاء أكبر من ذلك الذي كان يستحقه أثناء ارتكاب العمل.
م ١٢: يجب ألا تتعرض الحياة الشخصية، والشؤون العائلية، ومحل الإقامة، أو المكاتبات لأي تدخل، ولا يتعرض شرفه وسمعته لأي هجوم، ولكل أحد الحق في التمتع بحماية القانون في قبال مثل هذه الأنماط من التدخل والهجوم.
م ١٣: أ - لكل أحد الحق في التردد داخل أي قطر واختيار محل إقامته.
ب - لكل أحد الحق في ترك أي قطر ومن ذلك قطره أو العودة إليه.