للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الوعود بالدفع مكنت الناس من التأمل بينهم بدون حاجة إلى تداول النقود من يد إلى أخرى، بالإضافة إلى بعض المعاملات التي تعارف عليها الناس، فصارت أشبه بعملة غير رسمية يجري سداد قيمتها في البنوك عن طريق المقايضة. فمثلاً إذا أعطيتك وعدًا بدفع مبلغ من النقود ثمنًا لسلعة أو أجرًا عن خدمة، وأنت أعطيت ثالثًا وعدًا بدفع مبلغ من النقود ثمنًا لسلعة أو أجرًا عن خدمة، وهذا الثالث أعطاني وعدًا بالدفع عن سلعة أو خدمة أديتها إليه. هذه الوعود الثلاثة كلها تلتقي في البنك، ويجري سدادها جميعها بالقيد في دفاتر البنك لحساب كل من الثلاثة بغير انتقال مادي للنقود من يد إلى أخرى. والوعد بهذا الدفع قد يتخذ صورًا عدة: منها الشيك الذي يصدره العميل إلى مصرفه، يأمره فيه بدفع مبلغ معين إلى شخص أو لحامل الشيك، والبنك من جانبه يدفع قيمة الشيك إلى الشخص المسمى فيه أو لحامله من حساب ما أودعه العميل في خزائنه من قبل. وقد يتخذ الوعد بدفع صورة فتح اعتماد من البنك إلى أحد عملائه، فيتعهد البنك يجعل مبلغ معين تحت تصرف عميل لمدة معينة يسحب منه تباعًا، فإنه يذهب إلى مصرفه وعلى أساس حساب ودائعه فيه يأخذ منه خطاب اعتماد، يوجهه مصرفه إلى فرعه في الدولة الأخرى أو إلى مصرف آخر يأمره بدفع المبلغ المطلوب إلى العميل، والمصرف في هذه الحالة لا يأخذ من عميله فائدة ربوية على هذه الخدمة، بل يكتفي بعملة بسيطة لا تتجاوز في كثير من الأحوال ٤/١ أو واحد في المائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>