للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحق عبارة عن نوعين:

١ - عام: وهو النوع من الحق يشمل كل عين أو مصلحة تكون للشخص بمقتضى الشرع، بحيث يغدو له سلطة المطالبة بها، أو منعها عن غيره أو بذلها له، أو التنازل عنها، فالحق هنا يعني الملك بأنواعه (١) .

٢ - وخاص: وهذا النوع من الحق يطلق عليه ما يقابل الأعيان المملوكة، والمنافع والمصالح، أي الحقوق الاتفاقية، ويراد بها المصالح الاعتبارية في عرف الشرع كحق الشفعة وحق القصاص، وحق الخيار، وحق المرأة في حبس نفسها عن زوجها حتى يؤدي لها معجل صداقها.

وقد تناولت تشريعات الإسلام كثيرًا من واجبات الإنسان على أخيه الإنسان، وقد سميت حقوقًا، وذلك مثل حق المسلم على المسلم، وحقوق الرعية على الراعي، وحقوق الراعي على الرعية (٢) .

وقد أوضحت كتب السياسة الشرعية والفقه الإسلامي والأحكام السلطانية هذه المفاهيم، وعلى مقتضى التوسع يشتمل مفهوم الحق في الإسلام أشياء كثيرة ويتضمن الأوامر والنواهي، وهي في الواقع مصالح للناس أو مصالح وحقوق لأطراف معنيين.

والحق ذلك الأمر الثابت (٣) ، وفي عرف الفقهاء هو ما ثبت في الشرع للإنسان أو لله على الغير بحكم الطبيعة الإنسانية، ضمانًا لحريته في الاعتقاد والتصرف والاجتماع والتنقل وطلب المأوى، لتحفظ له كرامته وشخصيته باعتباره إنسانًا له حق الحياة الكريمة والشرف والعلو، انطلاقًا مما منح إياه الله جل وعلا، حيث أشار الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل في قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ} [الإسراء:٧٠] ، وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون:٨] .


(١) انظر: الحق والذمة، الشيخ علي الخفيف، ص ٣٦.
(٢) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام، عبد العزيز خياط، ص ٥؛ السياسة الشرعية، ابن تيمية، ص ٨٠.
(٣) انظر: نظرية الحق، استاذي أحمد فهمي أبو سنة، ص ١٥؛ مصادر الحق في الفقه الإسلامي: ١/١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>