للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحق إذن يستلزم واجبين:

أولهما: واجب على الناس أن يحترموا حق الشخص وألا يتعرضوا له في أثناء تمتعه به واستعماله.

وثانيهما: واجب على صاحب الحق نفسه هو أن يستعمل حقه بحيث لا يضر بالآخرين، ويستوي في هذا سائر الحقوق، لا فرق في ذلك بين الحق العام والحق الخاص (١) ، عملًا بالقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) (٢) .

ولهذا فإن ل حقوق الإنسان في النظام الإسلامي طابع الضرورة والمصلحة للفرد والجماعة والمؤسس على العقيدة، وهو طابع يرتكز على ضمان معنى الإنسانية من الرحمة، والعدل، والشفقة والاحترام، والمبادئ التي حرصت الشريعة الإسلامية على احترامها يمكن تطويرها في التطبيق العملي، لكي تواجه وتشمل كل التطورات التي تسفر عنها الأبحاث العلمية الحديثة ومتطلبات الحضارة في مراحلها المختلفة، فالمهم إظهار هذه الصفات التي اشتملت عليها الشريعة الإسلامية وإبرازها، لأنها تتفق مع تطلعات الإنسان في سائر أنحاء العالم وإبراز قابليتها للتطبيق على المستوى العالمي ل حقوق الإنسان، وذلك لأن الشريعة الإسلامية في طليعة الشرائع الدينية، والنظم القانونية من حيث الاعتراف بكرامة الإنسان والحقوق المتساوية لكل فرد، وعدم إمكان التنازل عن الضمانات التي تحفظ على الإنسان آدميته وكرامته.


(١) انظر: المجتمع الإسلامي وحقوق الإنسان، محمد الصادق عفيفي، ص ١٣؛ المدخل في الفقه الإسلامي، عيسوي أحمد، ص ٢٩؛ الفقه الإسلامي، أحمد الحصري، ص ٨؛ ومصادر الحق في الفقه، للفقيه عبد الرزاق السنهوري: ١/ ٥.
(٢) انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية: ١/٢٩٨، دار البيان - الطائف سنة ١٤٢٢هـ ط ١؛ درر الحكام: علي حيدر: ١/٣٢؛ شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، ص ١٦٥؛ الموافقات، للإمام الشاطبي: ٢/٣٥٢؛ مجلة الأحكام العدلية مادة (١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>