للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً - تعريف الاستثمار اصطلاحا:

لم يشع مصطلح الاستثمار كثيرا لدى فقهائنا القدامى، ولكنهم استعملوا مصطلحات قريبة منه مثل: الاستنماء في كلام الكاساني، إذ قد نص في البدائع على أن: (المقصود من عقد المضاربة هو استنماء المال) .

(١)

وعلل الدردير في الشرح الصغير مشروعية المضاربة بأنه (ليس كل واحد يقدر على التنمية بنفسه) (٢)

وقال الشيرازي في المهذب: (الأثمان في المقارضة لا يتوصل إلى نمائها، أي: زيادتها المقصودة إلا بالعمل) . (٣)

وقد شاع هذا المصطلح في أوساط الاقتصاديين المعاصرين، وله عندهم معان متعددة، أشهرها:

١- الاستثمار عبارة عن الإضافة الجديدة من المنتجات الإنتاجية، أو الرأسمالية على رأس مال الدولة المتاح.

٢- هو العملية الناشئة عن تدخل إيجاب صادر عن فرد ما بقصد إيجاد مال دائم يؤمن خدمات آجلة.

٣- هو التوظيف المنتج لرأس المال.

٤- هو عبارة عن استعمال الأموال في الحصول على الأرباح.

(٤)

وذكر في المعجم الوسيط أن مجمع اللغة العربية أقر كلمة الاستثمار بمعنى استخدام الأموال في الإنتاج، إما مباشرة بشراء الآلات (٥)

والمواد الأولية، وإما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات.

وتبنت الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية مفهوما واسعا لـ لاستثمار، فجعلته يعني توظيف النقود لأي أجل في أي أصل، أو حق ملكية، أو ممتلكات، أو مشاركات للمحافظة على المال، أو تنميته سواء بأرباح دورية، أو بزيادات في قيمة الأموال في نهاية المدة، أو بمنافع غير مادية (٦)

ونقصد باستثمار موارد الوقف في بحثنا هذا توظيف الأموال الوقفية الفائضة عن الحاجة الضرورية في نشاط اقتصادي مشروع، ومنتج بقصد تنمية هذه الأموال والحصول على عوائد مجزية تساعد في تحقيق رسالة الوقف، ومقاصده السامية.


(١) بدائع الصنائع للكاساني: ٦ / ٨٨.
(٢) الشرح الصغير للدردير: ٣/ ١٨٦، ط دار المعارف بمصر، ١٣٩٣ هـ.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ٤٨٣، ط الحلبي.
(٤) انظر هذه التعريفات في كتاب: الاستثمار، أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي. د. قطب مصطفى سانو- دار النفائس- الأردن، ص ٢٠ – ٢١.
(٥) المعجم الوسيط: ١/ ١٠٠، مادة: ثمر
(٦) انظر: الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية: ٦/ ١٤ وما بعدها؛ وانظر: بحث: الوقف الخيري والاستثمار من منظور الاقتصاد الإسلامي، د. علي السالوس، ضمن ندوة أبحاث الوقف الخيري المنعقدة في أبو ظبي بإشراف هيئة أبو ظبي الخيرية، ص ٨٧-٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>