للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

بعض مسائل الوقف ذات الصلة بالاستثمار

إن استثمار أموال الوقف يقتضي أحيانا مخالفة شروط الواقفين، والقيام بعمارة الوقف، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لـ لاستثمار، وبيع الوقف واستبداله.

ولذلك من المفيد أن نبين حكم هذه المسائل بإيجاز:

أولا - مدى احترام شروط الواقفين:

لقد توسع الفقهاء في احترام إرادة الواقفين وشروطهم، ووجوب اتباعها قدر الإمكان، ما دامت لا تخالف الشرع، ولا تنافي مقتضى الوقف، من قبل أن الوقف عمل خيري من حق صاحبه أن يشترط فيه ما شاء ضمن الضوابط الشرعية، ورسول الله يقول: ((المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحلَّ حراما، أو حرم حلالا)) (١)

وقد نص الحنفية على شروط عشرة يجوز للواقف أن يشترطها وهي:

١ و ٢- الزيادة في استحقاق الموقوف عليهم، أو نقصانه.

٣ و ٤- أن يدخل في المستحقين من شاء، ويخرج من شاء.

٥ و ٦- أن يعطي من ريع الوقف من شاء، ويحرم من شاء.

٧ و ٨- أن يستبدل بعين الوقف عينا أخرى.

٩ و ١٠- تعديل مصارف غلة الوقف.

(٢)

وهذه الشروط ترجع في الحقيقة إلى شرط واحد هو شرط التغيير والتبديل بمعناه الواسع، وهذه الشروط تتسع لها قواعد الأئمة الآخرين، وتطبيقاتهم الفقهية. (٣)


(١) (١) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، رقم (٢٥٢٧) .
(٢) فتح القدير لابن الهمام: ٥/ ٥٨؛ حاشية ابن عابدين: ٣ /٣٨٨.
(٣) انظر مثلا: الحاوي الكبير للماوردي: ٩/ ٣٩٤؛ معونة أولي النهى: ٥/ ٧٩٩ وما بعدها؛ مغني المحتاج: ٢/ ٣٨٥؛ الذخيرة للقرافي: ٦ /٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>