للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالفة شرط الواقف في مسائل سبع:

ذكر بعض الفقهاء أنه تجوز مخالفه شرط الواقف في سبع مسائل:

ا- إذا شرط عدم الاستبدال، وقامت مقتضيات الاستبدال لدى القاضي.

٢- إن شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل.

٣- إن شرط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجار سنة، أو كان في الزيادة نفع للفقراء فللقاضي المخالفة دون الناظر.

٤- لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل، أي على القول بكراهية القراءة على القبر والمختار خلافه.

٥- إن شرط أن يتصدق بفائض الغلة على من يسأل في مسجد كذا، فللقيم أن يتصدق على غيره.

٦- لو شرط للمستحقين خبزا ولحما كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد.

(١)

وزاد بعضهم مسألتين:

١- إذا شرط ألا يؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل أكثر.

٢- لو شرط ألا يؤجر لصاحب جاه فآجره منه بأجرة معجلة.

(٢)

وذكر في (معونة أولي النهى) نقلا عن ابن تيمية، أنه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان. (٣) وهو فقه حسن.


(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ١٩٥- ط دار الكتب العلمية- بيروت.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٣٨٩- ٤١٧.
(٣) معونة أولي النهى: ٥/ ٧٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>