للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا - بيع الوقف واستبداله:

وذكر الحنفية أنه يجوز بيع الوقف واستبداله بغيره إن صار لا ينتفع به بالكلية، بأن لا يحصل منه شيء أصلا أو لا يفي بمؤونته، واشترطوا بالإضافة إلى ذلك الشروط الآتية:

١- ألا يكون البيع بغبن فاحش.

٢- أن يكون المستبدل قاضي اللجنة المفسر بذي العلم والعمل؛ لئلا يتذرع به إلي إبطال أوقاف المسلمين.

٣- أن يستبدل بعقار لا بدراهم؛ لئلا يأكلها النظار.

٤- ألا يبيعه ممن لا تقبل شهادته له، ولا ممن عليه دين.

٥- أن يكون البدل والمبدل منه من جنس واحد، والظاهر أن هذا في الموقوف للانتفاع لا للاستغلال؛ لأن المنظور إليه في الأخير كثرة الريع، وقلة الخدمة والمؤونة. (١)

وأجاز المالكية بيع ما لا ينتفع به من غير عقار، وصرف ثمنه في مثله، ويجعل مكانه، فإن لم يصل إلى كامل من جنسه جعل في شخص من مثله.

وأما بيع العقار فيتشدد فيه المالكية، ولا يجيزونه، وإن خرب ما حواليه، وبعدت العمارة عنه، وعللوا ذلك بأن في بيعه إبطالا لشرط الواقف، وحلا لما عقده، ولإمكان عودة العمارة إليه (٢) ، ولكن يجيزون بيع الدور المحبسة حول المسجد لتوسيعه بها، وكذلك الطريق؛ لأن السلف عملوا ذلك في مسجده صلى الله عليه وسلم. (٣)


(١) انظر: فتح القدير: ٥ / ٥٨؛ حاشية ابن عابدين: ٣/ ٣٨٨- ٣٨٩.
(٢) انظر: التاج والإكليل للمواق: ٦/ ٤١؛ المعونة على مذهب عالم المدينة: ٣/ ١٥٩٤؛ الذخيرة للقرافي: ٦ / ٣٢٨- ٣٣٠.
(٣) الذخيرة للقرافي: ٦/ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>