للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى أن هذا التحفظ محله أموال الوقف العامة، ولا ينطبق على خصوص الأموال النقدية الموقوفة لغرض التنمية والاستثمار وتوزيع الأرباح مادام صاحبها قد وقفها على هذا الوجه.

ولا بد من الإشارة إلى مشروعية المضاربة المشتركة التي تتولاها البنوك الإسلامية ويمكن تنمية أموال الوقف من خلالها.

هل يمكن اعتبار شهادات الاستثمار من المضاربة المشروعة؟

ذهب بعضهم إلى اعتبار شهادات الاستثمار نوعا من المضاربة المشروعة، والصحيح أنها في حقيقتها قرض جر نفعا وهو ربا محرم مهما اختلفت طريقة توزيع عائداتها أو اختلفت أسماؤها ومصطلحاتها.

وهناك فروق جوهرية بين هذه الشهادات والمضاربة المشروعة؛ أهمها:

١- أن العلاقة بين رب المال والعامل المضارب علاقة شراكة غنما وغرما، والمضارب لا يملك المال إنما هو وكيل فيه يتصرف بإذن صاحبه.

أما علاقة صاحب شهادات الاستثمار بالجهة المصدرة- عامة كانت أو خاصة- فعلاقة دائن بمدين، وتلك الجهة مالكة للمال ولها حرية التصرف فيه.

٢- أن شهادات الاستثمار مضمونة على الجهة المصدرة لها، ومال المضاربة لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.

٣- لا يجوز لأحد طرفي المضاربة أن يشترط لنفسه ربحا معينا بالمقدار، وشهادات الاستثمار يشترط فيها ذلك.

ومستند هذا الشرط- أي عدم تحديد ربح معين بالمقدار- أنه يقوم على مبدأ العدل في عقود المعاوضات والمشاركات، وقياسا على النهي عن تخصيص ريع ناحية معينة في المزارعة لأحد الطرفين، وهو ثابت بالسنة النبوية (١) .


(١) انظر: بحث (وقف النقود) للدكتور محمود أبو ليل، مجلة الشريعة والقانون، ص ٥٨- ٥٩، عدد (١٢) سنة ١٩٩٩ م

<<  <  ج: ص:  >  >>