للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثا- الاستثمار بشراء الأوراق المالية المباحة:

وذلك كشراء الأسهم في الشركات التي تزاول أنشطة مشروعة بعد دراسة جدواها الاقتصادية.

ومن المعروف أن السهم صك قابل للتداول ويمثل حصة شائعة في الشركة التى تصدره.

فإذا كانت الشركة تزاول أنشطة مباحة ولا تتعامل إلا مع البنوك الإسلامية، فأسهمها حلال قطعا وإذا كانت تعمل في الحرام في الإقراض الربوي مثلا أو في الاتجار بالخمور أو مزاولة التأمين التجاري ونحو ذلك؛ فأسهمها حرام قطعا كذلك.

وإن كانت أنشطتها الأساسية مباحة ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية، وتضع فيها فائض سيولتها وتتقاضى عليها فوائد وتفتح فيها اعتمادات مالية، وتحصل منها على خطابات ضمان لقاء عمولات ونحو ذلك، فالمساهمة في مثل هذه الشركات محل خلاف بين علماء العصر، فمنهم من غلب في الاعتبار جانب النشاط الأساسي فأباحها بشرط التخلص من الجزء الربوي ولو تقديرا، ومنهم من حرمها لما ورد من التشديد في حرمة الربا ولعنة آكله وموكله.

وقد بحث هذه المسألة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في شعبان سنة ١٤١٥ هـ، حيث انتهى إلى تحريم هذا النوع من الأسهم.

وأرى أن الخلاف في بعض أوجه الاستثمار - كما في مثل هذه الشركات ونحوها- ينبغي أن نرجح فيه جانب الصالح العام، والأخذ بالرخصة والتيسير إذا تعلق بالمؤسسات العامة والأموال الوقفية وأموال القاصرين، ويكون القول بالجواز سائغا ومقبولا.

وأما الإيداع في البنوك الربوية التجارية وأخذ الفوائد منها فهو حرام، وخلاف بعض علماء العصر فيه لا اعتداد به، فلا تجوز إباحته لا للأوقاف ولا لغيرها، لأن جوهره يقوم على الربا بعينه التي تعتبر حرمته من قطعيات الدين، وما ذكر في تبريره مردود، لأنه اجتهاد في مورد النص، ولا يصح اعتباره من المعاملات الحديثة التي تخضع للاجتهاد وتندرج تحت المصالح المرسلة، لأن الحداثة في الشكل فقط، وأما الجوهر والمضمون فلا يختلف عن حقيقة الربا في شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>