وذلك كأن تشترك دائرة الوقف مع ممول في إقامة مبان للتأجير على أرض موقوفة بحيث يساهم الوقف بالأرض، ويتحمل الممول كلفة البناء ويصبح المشروع ملكا للجانبين: الأرض للوقف، والمنشآت للممول، ثم يتم تأجير المبنى ويأخذ كل ما يخصه بقدر مساهمته، ثم يقوم الوقف بشراء البناء من الممول تدريجيًّا بجزء من نصيبه من الربح إلى أن تؤول كامل ملكية البناء للوقف (١) .
الصيغة الثالثة: عقد الاستصناع:
عقد الاستصناع هو التعاقد على عمل شيء معين في الذمة بعوض معين، وهو جائز استحسانا لجريان العرف بالتعامل فيه، والقياس عدم الجواز، لأنه من بيع المعدوم.
وهو من العقود المعروفة قديما، والجديد فيه أنه يمكن تطبيقه في استغلال أراضي الوقف المعطلة؛ بأن تتفق دائرة الأوقاف مع جهة تمويلية بأن تقيم مبنى على أرض الوقف بمواصفات معينة لقاء ثمن محدد مؤجلا كله أو منجما على أقساط معلومة تقوم الدائرة بتوفيره من دخل المشروع أو من عوائد أخرى لها، ويعتبر المشروع كله للوقف، وذلك مع مراعاة الضوابط التي أقرها المجمع لـ للاستصناع.
(١) انظر: بحث مقتطفات من أحكام الوقف، الشيخ الصديق أبو الحسن، ص ٧٦ - ضمن أبحاث ندوة الوقف الخيري بأبو ظبي.