للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- حق الكدك:

والكدك كلمة تركية الأصل تطلق على ما ينشأ في الحوانيت الموقوفة على سبيل القرار والدوام من أنوع التأسيسات التي تقتضيها ضرورة العمل فيها؛ كالمصاطب والرفوف ونحوها، وذلك بإذن المتولي.

وقد أقر الفقهاء بحق القرار لصاحب الكدك مادام يدفع للوقف أجرة المثل خاليًا عنه، لأن في إخراجه ضررًا يلحقه بما صرف عليها، ولا ضرر على الوقف من بقائه.

وأقر الفقهاء كذلك ملكية الكدك للمستأجر يهبه ويبيعه ويورث عنه، وإذا خرج صاحبه من عقار الوقف وأجر لغيره وزعت الأجرة بينه وبين الوقف كل بما يخصه من أجرة المثل (١) .

وهناك حقوق أخرى لها أسماء مختلفة وتعتبر في حقيقتها أنواعًا متفرعة من حق الحكر وحق الكدك.

ثالثًا: طرق استثمارية حديثة:

هناك صيغ معاصرة لاستثمار عقارات الوقف المعطلة لعجز دائرة الوقف عن إعمارها لعدم توافر السيولة النقدية اللازمة لها، ومن أشهر ذلك ثلاث صيغ:

الصيغة الأولى- سندات المقارضة:

والمقارضة عند الفقهاء هي المضاربة، وقد سبق أن تحدثنا عنها في استثمار الأموال الوقفية النقدية.

ويمكن الإفادة منها في استغلال عقارات الوقف المعطلة كما حصل في الأردن، وذلك بأن يقدر رأس مال المشروع من الأرض والمباني، ويقسم إلى أجزاء متساوية، ويصدر سندات بعددها، ويمثل كل سند ملكية جزء من المشروع، ويكون لجانب الوقف سندات بما يناسب قيمة الأرض، ويعرض الباقي للبيع، وتقوم دائرة الوقف ببناء المشروع، ومن ثم تأجيره وتوزيع الأجرة على أصحاب السندات كل بما يخصه، ولها من الأجرة بمقدار سندات الأرض، ثم تقوم بصفة دورية بشراء عدد من السندات ليؤول المشروع كله في النهاية لها (٢)


(١) المدخل إلى نظرية الالتزام، مصطفى الزرقا، ص ٤٤؛ وانظر: حاشية ابن عابدين ٣ /٣٩١
(٢) .انظر: بحث الوقف الخيري والاستثمار من منظور الاقتصاد الإسلامي، د. علي السالوس، ص٩١ - ضمن أبحاث ندوة الوقف الخيري بأبو ظبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>