للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

الوقف النقدي وموقف الفقه الإسلامي منه

* التعريف بالوقف النقدي

* فقه الوقف النقدي وموقف المذاهب الفقهية منه.

* دور الوقف النقدي بالتنمية في هذا العصر

الفصل الأول

التعريف بالوقف النقدي

توطئة- وقف المنقول من الأموال ومذاهب الفقهاء فيه:

للمال الموقوف شروط بلغت لدى الفقهاء القدامى رضوان الله عليهم خمسة؛ وهي:

١- أولها: أن يكون الموقوف مالا متقوما.

٢- وثانيها: أن يكون مملوكا في ذاته.

٣- وثالثها: أن يكون معلوما حين الوقف.

٤- ورابعها: أن يكون مالا ثابتا، وهو العقار.

٥- وخامسها: أن يكون الموقوف متميزا غير مشاع إذا كان مسجدا أو مقبرة (١) .

والذي يهمنا في هذا البحث الشرط الرابع: (أن يكون مالا ثابتا وهو العقار) .

المطلب الأول- وقف المنقول إجمالا لدى الفقهاء:

والعقار لدى الفقهاء هو الأرض، وهذا الحكم مستمد من شريطة التأبيد في الوقف، فهذا هو الأصل في محل الوقف أن يكون غير منقول، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل في وقف المنقول تفصيل: فالحنفية يذهبون إلى أن المال الموقوف لا بد أن يكون عقارا أو منقولاً تابعا للعقار، أو ورد النص به، أو جرى العرف بوقفه.


(١) انظر: كتاب (أحكام الأوقاف) : ١/ ٤٥ وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>