للمال الموقوف شروط بلغت لدى الفقهاء القدامى رضوان الله عليهم خمسة؛ وهي:
١- أولها: أن يكون الموقوف مالا متقوما.
٢- وثانيها: أن يكون مملوكا في ذاته.
٣- وثالثها: أن يكون معلوما حين الوقف.
٤- ورابعها: أن يكون مالا ثابتا، وهو العقار.
٥- وخامسها: أن يكون الموقوف متميزا غير مشاع إذا كان مسجدا أو مقبرة (١) .
والذي يهمنا في هذا البحث الشرط الرابع:(أن يكون مالا ثابتا وهو العقار) .
المطلب الأول- وقف المنقول إجمالا لدى الفقهاء:
والعقار لدى الفقهاء هو الأرض، وهذا الحكم مستمد من شريطة التأبيد في الوقف، فهذا هو الأصل في محل الوقف أن يكون غير منقول، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل في وقف المنقول تفصيل: فالحنفية يذهبون إلى أن المال الموقوف لا بد أن يكون عقارا أو منقولاً تابعا للعقار، أو ورد النص به، أو جرى العرف بوقفه.