للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا؛ فالمال المنقول: أ- إما أن يوقف تبعا للعقار.

ب- وإما أن يوقف منفردا مقصودا.

وإذا وقف منفردا مقصودا:

- فإما أن لا يكون من الأموال التي تعارف الناس وقفها.

- أو مما لم يتعارفوه (١) .

المطلب الثاني- وقف المنقول تفصيلا عند الحنفية:

أ- فإذا وقف المنقول تبعا للعقار؛ كما لو وقفت الدار بما فيها من متاع، أو الأرض بما عليها من شجر، فالوقف صحيح في العقار والمنقول جميعا بالاتفاق (٢) ؛ لأن من القواعد الفقهية المقررة أن ما لا يصح قصدا قد يصح تبعا، ويغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها (٣) ، وكذا ما ورد وقفه في السنة المشرفة كوقف السلاح والخيل في الجهاد فيصح اتفاقا.

ب- وأما إذا وقف المنقول وحده مستقلا مقصودا فلا يعدو: إما أن يكون وقفه متعاملا عليه. أو لا:

فإذا كان وقف المنقول وحده مستقلا مقصودا متعاملا عليه بأن كان نوعه قد اعتاد الناس وقفه وتعارفوه؛ كوقف الكتب والمصاحف ونحو ذلك مما تعارف فيه الناس عمل البر في سبل العلم؛ فوقفه صحيح على قول الإمام محمد استحسانا للعرف خلافا للإمام أبي يوسف، وقول الإمام محمد هو المختار للفتوى والقضاء؛ لأن العرف مصحح فيما لا يصادم نصا قاطعا، وأحكام الوقف اجتهادية، فالعرف فيها معتبر بناء على القاعدة الفقهية: (العادة محكمة) (٤) ، وقولهم: (القياس يترك بالتعامل) (٥) .


(١) انظر: كتاب (أحكام الأوقاف) : ١/ ٤٧ وما بعدها
(٢) انظر: كتاب (أحكام الأوقاف) : ١/ ٤٧ -٤٨وما بعدها
(٣) انظر: مجلة الأحكام العدلية م /٥٤، وشرحها للشيخ خالد الأتاسي، ج ١.
(٤) انظر: مجلة الأحكام العدلية م /٣٦، وشرحها للشيخ خالد الأتاسي، ج ١.
(٥) انظر: رد المحتار: ٣/٣٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>