(٢) هذا إذا وقف الإنسان ذات المنقول غير المتعارف، أما إذا وقف وقفًا صحيحا وشرط في وقفتيه أن يُشترى من غلته منقولات توزع على الفقراء فلا شبهة في صحة ذلك ولزومه لأنه صرف لا وقف. اهـ. انظر: كتاب (أحكام الأوقاف) لأستاذنا الشيخ الزرقا، ص ٤٨ (٣) الوقف لا يصح عند الحنفية خلافًا لجمهور الفقهاء إلا في العقار، أما المنقول فلا يصح وقفه عند الحنفية إلا تبعًا للعقار كوقف أرض وما عليها من آلات وحيوان، أو ورد بصحة وقفه أثر عن السلف كوقف الخيل والسلاح، أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب وأدوات الجنازة، ويصح عند غير الحنفية وقف العقار والمنقول على السواء. انظر: الدر المختار ورد المحتار: ٣/ ٤٠٨، ٤١١؛ وفتح القدير: ٥/ ٤٨ وما بعدها. (٤) وعلى هذا فرع الفقهاء من الجمهور يصح كون الموقوف عقارا كأرض أو شجر، أو منقولا كالحيوان مثل وقف فرس على المجاهدين، وكالأثاث مثل بساط يفرش في مسجد ونحوه، وكالسلاح، مثل سيف ورمح أو قوس على المجاهدين، وكالمصحف وكتب العلم ونحوها. (٥) قلت: وقد أجاز وقف المنقول من المعاصرين الشيخ أحمد إبراهيم، وممن أجاز وقف المنقول أستاذنا أبو زهرة وأستاذنا الزرقا؛ وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته: ٨/ ١٦٣ وما بعدها.