تكاد المذاهب الفقهية تتفق على وجوب كون الموقوف من الأموال الثابتة أو ما يسمى بالأصول الثابتة، وهي القيميات دون المثليات، والقيميات أو الأموال الثابتة هي العقار والمنقول أي هي الأموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.
جاء في مواهب الجليل للحطاب؛ (لا يصح وقف ذوات الأمثال لأن منفعته باستهلاكه)(١) .
المطلب الأول- قضية وقف النقود وتخريجها لدى من أجازها من الفقهاء:
١- البند الأول- فقه المسألة:
اختلفت أنظار المذاهب في هذه المسألة؛ (وقف الدراهم والدنانير) :
أ- فذهب المالكية (المتأخرون منهم) إلى جوازه، وذكره الإمام مالك، وخرجه من أجازه من بعض المالكية، كما خرجه من أجازه من الحنفية المتأخرين على إقامة البدل أو المثل مقام العين في الحبس.
ب- وأما الحنابلة فيصرحون بعدم جواز وقف الدراهم والدنانير في القول الراجح لدى المتقدمين منهم، وأجازه بعض المتأخرين من مجتهدي الحنابلة منهم العلامة ابن تيمية رحمه الله وتبعه آخرون منهم.